(11) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان (?).
(12) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه (?).
(13) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع (?).
(14) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (?).
(15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] (?)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] (?) بحال الضرورة (?).
(16) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،