فأمَّا القسم الأوَّل:
فمنه في الطلاق:
(1) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر (?).
(2) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع (?).
(3) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (?).
(4) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة (?).
(5) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل (?).