20 - وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة (?).
21 - وأن الطلاق المحرم لا يقع (?).
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة، منها: قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك، وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف، وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة، وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل"، وقاعدة سماها "اللمعة"، وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط، وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع النصف البلدي) ا. هـ.
* وزاد ابن رجب في "الذيل" (2/ 404 - 405) الاختيارات الآتية:
22 - جواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل [الأخرى] (?)، فإنه