الأفضل أن يكون إمَّا مستمعًا وإمَّا قارئًا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود الاستماع، فقراءته أفضل له من سكوته) (?).
ثمَّ قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين: ] (?) على أنَّه في حال الجهر يستمع، وأنَّه في حال المخافتة يقرأ]. ولم يبيِّن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب.
149 - قال في أثناء كلامه: (وثبت أنّه في هذه الحال قراءة الإمام [له قراءة] (?)، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من كان له إمامٌ فإن قراءة الإمام له قراءةٌ".
وهذا الحديث روي مرسلًا ومسندًا، لكنَّ أكثر العلماء (?) والأئمة الثقات رووه مرسلًا عن عبد الله بن شدَّاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرسِلُهُ من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل) (?).
150 - قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعوَّذ حال جهر الإمام، وهذا أصحُّ) (?).