قال شيخنا: (وأمَّا في زمن الشافعيِّ وأحمد فلم يبلغنا أنَّ أحدًا صلَّى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبيَّن أنَّ ذلك محدثٌ لم يفعله أحدٌ من الأئمة.

وأمَّا ما يفعله بعض الناس من أنَّه كلّ ليلةٍ يصلِّي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف، والله أعلم) (?).

145 - قال: (وأمَّا لعنة المعيَّن فالأولى تركها، لأنَّه يمكن أن يتوب) (?).

146 - وقال في حديث: "نهى عن بيع وشرطٍ: (هذا حديثٌ باطل، ليس في شيءٍ من كتب المسلمين، وإنَّما يروى في حكايةٍ منقطعةٍ) (?).

هكذا قال شيخنا (?).

147 - وقال في حديث: "نهى عن قفيز الطحان": (وهذا أيضًا باطلٌ) (?).

148 - قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثةٌ -طرفان ووسط-:

فأحد الطرفين: أنَّه لا يقرأ خلف الإمام بحالٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015