البيت، بل جعل عمادًا للبيت) (?).
115 - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثمَّ قال: (ولا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلَّا طاهرةً -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلَّا الطواف فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر -إن أمكنها ذلك- لمَّ تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) (?).
116 - وقال أيضًا: (قوله: "الطواف بالبيت صلاةٌ" لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباسٍ، وقد روي مرفوعًا (?).
117 - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشقُّ [عليه] (?) ترك الركوب، وقف راكبًا، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبًا.
وهكذا [الحجُّ] (?): فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل) (?).