أو قال: "اللهم إنِّي قد أوجبت عمرةً وحجًّا"، أو: "أو أوجبت عمرةً"، أو: "أوجبت حجًّا"، أو: "أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم إنِّي أريد العمرة أتمتع بها إلى الحجِّ"، أو قال: "اللهم أريد العمرة وأريد الحجَّ"، أو: "أريدهما"، أو: "أريد التمتع بالعمرة إلى الحجِّ" (?)؛ فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصةٌ، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلَّم قبل التلبية بشيءٍ، ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلَّم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحبُّ التلفُّظ بالنيَّة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنَّه لا يستحب شيءٌ من ذلك) (?).