بسؤالهم أموالهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله") (?).

91 - قال: (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة -قسمة] (?) الإجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.

وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنَّما ينقسم بضررٍ أو ردِّ عوضٍ، فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؛ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالكٍ وعن أحمد بن حنبلٍ (?):

أحدهما: تثبت فيه الشفعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعيِّ -كابن سريجٍ-، وطائفةٍ من أصحاب أحمد بن حنبلٍ -كأبي الوفاء بن عقيلٍ-، وهي رواية "التهذيب" (?) عن مالكٍ، وهذا القول هو الصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015