فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (?) بحالٍ فقد أحسن) (?).

78 - قال: (وقد تنازع [الناس] (?) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (?).

79 - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:

قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (?).

80 - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (?).

81 - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015