يقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر) (?).

71 - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغدَّاهم (?) وعشَّاهم خبرًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإنَّ الله تعالى إنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعامٌ حقيقةً) (?).

72 - وذكر الاختلاف في أنَّ صدقة الفطر هل هي جاريةٌ مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفَّارات؟ ورجَّح القول بأنَّ سببها البدن لا المال، ثمَّ قال: (وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها (?) إلَّا لمن يستحق الكفَّارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلَّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل) (?).

73 - وذهب إلى أنَّ المنيَّ طاهرٌ، وقطع بذلك (?).

74 - وذهب إلى أنَّ المذيَّ يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنَّه طاهرٌ كالمنيِّ، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015