وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجِّر (?).

50 - قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا).

قال: (والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر) (?).

51 - وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ (?) أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر (?).

52 - وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر] (?).

53 - وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015