32 - وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمامٍ يقرأُ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالمين) بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني: تصحُّ، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيءٌ واحدٌ)، ثم ذكر تمام الدليل (?).

33 - وذهب [إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتَّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلَّا تيمَّمت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال: (وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: {فَإِذَا تَطَهَرْنَ} [البقرة: 222] أي: غسلن فروجهن. وليس بشيءٍ، لأنَّه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا} [المائدة: 6] فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال).

قال: وأمَّا قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ (222)} [البقرة: 222] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال) (?).

34 - وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رمادٌ] (?)، وتيمَّم به، يصلِّي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف) (?).

35 - وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015