واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص

1فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب2 أو الورق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015