القيمة لها دونهم ولم نجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها.1 فإن ولدت ذكورا وأناثا فولد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وترك الرجوع2 والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها3. 4وإن دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها ثم5 ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لأن العلم قد أحاط أن التدبير وقع6 عليه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد7 ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا.
8قال وإن دبر جارية له ثم قال تدبيرها9 ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد10 ولدته ولا ولد لها11 فليس هذا بشيء لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له التدبير فإما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء12 منه يرجع لا شيء له يرجع فيه13 والقول الثاني إن الرجل إذا دبر أمته