قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه النقص. 1وإن غصبه دابة2 وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير3 لأنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما4 فيها منه أثر.
5ولو غصبه6 طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا7 بالطعام وكان عليه8 ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه9 فلا شيء عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه10 فقد أخذه11 وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن12 يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه13 إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو