واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

فقال مالك إن الغاصب إذا اختلط المغصوب بما لا يتميز من ماله أن المغصوب منه والغاصب يضرب بقيمة ماله في ذلك وذلك أن يونس "حدثني عن ابن وهب عنه" أنه سئل عن الرجل يبضع معه القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل انسان منهم في ذلك المال بقدر حقه.

وقال الشافعي:5 في الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز6 أو يغصب مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فيقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015