1وقال الشافعي: 2كلما كان مستزادا في3 الثمر من إصلاح4 الماء وطريق الماء وتصريف الجريد5 وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد6 الحظار فليس فيه مستزاد7 ولا صلاح8 في الثمر9 ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن10 تسد الحظار11 كذلك أصلح لها أن يبنى عليها12 حظار لم13 تكن وليس هذا14 الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل "حدثنا بذلك عنه الربيع"15.

وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015