واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل

1فقال مالك:2 في السنة في المساقاة التي يجوز3 لصاحب الأرض أن يشترطها على4 المساقي 5سد الحظار وخم العين6 وسرو الشرب7 وإبار النخل وقطع الجريد8 وجد الثمر9 وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط10 على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها11 وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط12 ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015