واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع

1فقال مالك: 2لا يساقى في شيء من الأصل مما تحل3 فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد4 بدا صلاحه وطاب وحل بيعه5 من الثمار6 وحذه لأنه إنما7 ساقاه صاحب الأصل8 على ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه9 ويحذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015