1وقال الشافعي:2 إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض3 ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا4 البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو5 يزرع أحدهما6 فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر7 مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا8 إلا على معنى واحد أن يبذرا معا9 ويموتا الزرع10 بالبقر وغيره11 مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على12 غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون13 بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون14 من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن15 ترافعا16 بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها. وإذا17 كانت