عن ابن وهب عنه".
وقال الشافعي:1 يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجازة العبيد والأحرار2 ولا بأس أن يكري3 أرضه البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها4 بالحنطة لأنه نهي أن يكون كراؤها بالثلث والربع.
5وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن6 كان إلى أجل غير ما يخرج منها7 جائز لأنها حنطة موصوفة لا يلزمه إذا جاء بها على8 صفته أن يعطيه مما يخرج من الأرض ولو9 جاءت الأرض بحنطة على غير10 صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير صفته وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا بأس بذلك في القولين11 جميعا "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شيء يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا.