كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة مجهوله1 وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره.
وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس على إجماع الكل على جواز المقارضة وذلك أصل مال مشروط للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد وهو مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما لكل واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل معلوم بعد حدوثه منهما فكان حكمهما حكم المقارضة.
وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على ما يحدث من النخل 2والأرض معاملة النبي صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع.
وعلة من أبي ذلك3 خبر رافع وإن ذلك لو جاز في أرض النخل لجاز في الأرض البيضاء.