واختلفوا في السلم في اللحم

فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات.

وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

1وقال الشافعي:2 كل لحم موجود ببلد من البلدان لا3 يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف4 فيه جائز5 وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن6 كان لا7 يخلف في البلد الذي أسلم فيه8 ويخلف في بلدة أخرى جاز9 في البلد الذي لا يخلف فيه10 وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في11 المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015