حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته1 فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون2 مأمونا أن ينقطع أصله لا3 يختلف في الوقت الذي4 يحل فيه جاز وإذا5 اشترط الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز6 أن7 يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع برأس ماله8 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز.
وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه نهى عن السلم في9 ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه".
وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير المكان الذي