واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم

على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم أولاه أو أقاله صاحبه.

1فقال مالك:2 الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة 3في الطعام وغيره4 قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير5 فإن دخل ذلك6 وضيعة أو ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع7 ليس بتولية ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن تقبضها فلا بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك وعليه الوضيعة والربح لأن الشركة معروف ولو كانت8 الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري لا تبيعن شيئا من البيوع ولا توليه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015