وهو قول أبي ثور.

وقياس قول مالك إن ذلك جائز إذا جعل كل واحد منهما في القرض ما له على صاحبه قصاصا بما لصاحبه عليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الأول سلما والآخر قرضا جاز أن يكون قصاصا وإن كان الآخر سلما والأول قرضا لم يجز.

1وإذا أسلف الرجل في طعام فحل السلف فقال2 المسلف للمسلف إليه كل لي طعامي أوزنه واعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع3 في قياس قول مالك وذلك أن يونس أخبرني عن ابن وهب عنه4 أنه سمعه يسأل عن الرجل يسلف الرجل في الطعام إلى أجل فإذا حل الأجل كتب إليه أن كل لي طعامي واعزله ثم بعه لي فقال هذه داهية وكراهة وقال إن كان اشتراه له من غيره فاستوفاه فلا بأس به أن يبيعه له من غيره.

وفي قول الأوزاعي ما لم يقبضه المشتري فمن مال البائع.

وقال الشافعي:5 لو6 كال البائع للمشتري بأمره7 لم يكن قبضا حتى يقبضه المشتري أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه8 "حدثنا بذلك عنه الربيع"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015