واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
1فقال مالك من2 أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل3 قال4 وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية5 وإن سلف في6 عجوة من التمر فلا