فقال مالك إن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره وبقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك مما لا يصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم وهو يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف1 "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
واخبرني يونس عن ابن وهب قال سئل مالك عن الرجل يسلف2 صاحب المائدة الدينار في رطب أو عنب يأخذ منه كل يوم شيئا