يسلف1 مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة2 منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده3 من قبل4 أنه لم يسم5 ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما6 كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا7 منها أكثر في القيمة8 فانعقدت على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من9 الثمن10 ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين11 ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل جاز12 وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015