54- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اغتسل الرَّجُل من الجنابة فخرج من ذكره مَاء بَعْد الغسل فإنما عَلَيْهِ الْوُضُوْء بال أَوْ لم يبل
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إن كَانَ بال فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وإن لم يكن بال أعاد الغسل
قَالَ الشَّافِعِيُُّ إِذَا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل