وَقَالَ صاحباه إِذَا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر وعَلَيْهِ بأن يمضي إِلَى الجمعة فيُصَلِّي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ صلاته الظهر جائزة وَهُوَ عاجز بِتَرْكِ الجمعة فإن هو خرج أَوْ لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذَلِكَ وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إِلَى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بهَذَا ثُمَّ ترك.
50- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا نسيت الصَّلَاة فِي الحضر فذكرتها فِي السفر فصل صَلَاة الحضر وإِذَانسيت صَلَاة السفر فذكرتها فِي الحضر فصل صَلَاة
السفر وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ