أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إِلَّا أن يكون المرتهن جنى عَلَيْهِ أَوْ تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كَانَ أقل من الدين أَوْ أكثر.

بَاب الصدقة والعمرى والسكنى

[تفضيل بعض الولد في العطية]

351-اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الرَّجُل أن يفضل بعض ولده عَلَى بعض فِي النحل والعطية:

فكره ذَلِكَ سُفْيَان وابن الْمُبَارَك وجماعة من أَهْل العلم منهم أَحْمَد وإِسْحَاق.

واحتجوا بحَدِيْث النعمان بْن بشير.

ورخص فيه آخرون.

وممن رخص فِي ذَلِكَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015