وَقَالَ ابْنُ [104/ب] أَبِيْ لَيْلَى: كَانَ شريح والناس إِلَى يومنا هَذَا يجيزان شهادة الرَّجُل عَلَى شهادة الرَّجُل.

وكذَلِكَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.

[شهادة أهل الملل عَلَى بعضهم]

342- واخْتَلَفُوْا فِي شهادة أَهْل الملل بعضهم عَلَى بعض:

فقَالَ الثَّوْرِيُّ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة

وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَن بْن صَالِح وشَرِيْك: لَا تجوز شهادة الْيَهُوْدِيّ عَلَى النَّصْرَانِيّ ولا النَّصْرَانِيّ عَلَى الْيَهُوْدِيّ وتجوز شهادة كُلّ ملة عَلَى ملتهم.

يروى هَذَا عَن جماعة من التابعين

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: لَا تجوز شهادة أَهْل الْكِتَاب أصلا عَلَى ملتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015