وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْ ثَوْرٍ وعامة أَصْحَابنا: وكذَلِكَ كُلّ ما حدث فِي ملك المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل والشجر فحله للمشتري.
وخالفهم أَصْحَاب الرَّأْيِ فقَالُوْا: فِي نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أَنَّهُ للبائع إِذَا رد البيع، قَالُوْا: لِأَنَّ نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من الأمة وثمر النخل من النخل.
وَقَالَ أَصْحَابُنا: كل هَذَا سواء إنما كَانَ [89/ب] المشتري يوم يرده عَلَى حاله يوم اشتراه فله أن يرد كُلّ ما حدث فِي ملكه لأنه كَانَ مَالكا يوم حدث فِي ملكه فلَيْسَ له أن يرده عَلَى البائع لِأَنَّ البائع لم يملكه.
وَقَالَ أَصْحَابُنا: فإن هو غصب عبدا أَوْ حيوانا أَوْ أرضا أَوْ دارا أَوْ غير
ذَلِكَ بما له فاستغله أَوْ لم يستغله حَتَّى استحقه