[المكاتبة ولدت ثُمَّ ماتت]

287- قَالَ سُفْيَانُ: المكاتبة إِذَا ولدت أولادا ثُمَّ ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ: ولده رقيق وماله لسيده.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ.

وَهُوَ قياس قَوْل أَحْمَد.

بَاب الوصايا

[إذا أوصى بسهم من ماله]

288- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وَهُوَ السدس كَانَ سهام الورثة أقل أَوْ أكثر.

وكذَلِكَ قَالَ الْحَسَن بْن صَالِح.

وكذَلِكَ روي عَن الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: له السدس

وَقَالَ عَطَاء وعكرمة: لَيْسَ له شَيْء.

وكذَلِكَ قَالَ شَرِيْك.

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: تقام الفريضة ثُمَّ يعطي سهما من سهام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015