الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [73/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.

[الزكاة في العنب]

254- والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.

[من يزكي الزرع إذا بيع؟]

255- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015