وقد رجع بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ إِلَى هَذَا الْقَوْل بعدما كَانَ يَقُوْل بالْقَوْل الأول.

[الزكاة في الفواكه والبقول]

252- وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَس: الذي لَا اختلاف فيه عندنا لَيْسَ فِي شَيْء من الفواكه كلها [73/أ] من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إِذَا كَانَ من الفواكه ولا فِي البقول صدقة.

وكذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ وابْن أَبِيْ لَيْلَى والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015