والشَّافِعِيُّ: لَا تجزيه أن يعطي القيمة وعَلَيْهِ أن يخرج ماوجب عَلَيْهِ بعينه

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس الصحيح هَذَا.

[زكاة مال اليتيم]

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عُمَر وعليا وعَائِشَة كانوا يزكون مال اليتيم.

قَالَ سُفْيَانُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يحفظ ما مر

عَلَيْهِ من السنين، وكم فيه؟. فَإِذَابلغ اليتيم فادفع إِلَيْهِ ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015