النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سأل وله ما يغنيه.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يعطى من له مائتا درهم فصاعدا ومن كَانَ له أقل من مائتي درهم فلَا بَأْسَ.

ويحكى عَن مَالك أَنَّهُ قَالَ: لا يعطى من له أربعون درهما، وذهب إِلَى الْحَدِيْث الذي رواه عَن زيد بْن أسلم عَن عَطَاء بْن يسار عَن رجل من بني أسد أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: من سأل وله أوقية فقد ألحف.

وقد روي عَن مَالك خلاف هَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت.

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق: لَا يعطى من له أربعون درهما.

وكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي، يَقُوْلُ: عَلَى قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015