وعن ابْن عَبَّاس والْحَسَن أَنَّهُما قَالَا: لَا بَأْسَ أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها.

وبه قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ.

قَالَ الْحَسَنُ: إن ورث منها شيئا جعله فِي الرقاب.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ لِأَنَّ يعطي فِي الحج. وَقَالَ: يعطي أقرباءه ممن لا

يعول إِذَا لم يكن يدفع بِهِ عَن نفسه مذمة ولم يق بِهَا ماله.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن رجع إِلَيْهِ ميراثه بالولاء فَهُوَ له حلال ولَيْسَ له أن يصرفه فِي شَيْء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015