[إِذَاعفا بعض الورثة]

230- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.

وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015