[64/أ] وَقَالَ أصحاب الرَّأْي فِي دية أَهْل الذمة مثل قَوْل سُفْيَان.
وقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.
وكذلك قَالَ أحمد.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة، وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأبوثور وذهبوا إِلَى حديث عُمَر وعثمان أَنَّهُما حكما بذلك.
واحتج أحمد بحديث عَمْروبن شعيب عَن أبيه عَن جده أن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسلم" جعل دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من