[القصاص بين الرَّجُل والْمَرْأَة فيما دون النفس]
224-قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ بين الرَّجُل والْمَرْأَة كَانَ فيه القصاص من جراحة وقتل.
وجراحة الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل وكذلك يَقُوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأحمد وأبوعُبَيْدة وأبوثور.
وَقَالَ أصحاب الرَّأْي: لَا قصاص بين الرَّجُل [63/ب] والْمَرْأَة فيما دون النفس، وإن قتل أحدهما صاحبه قتل به.