وفرق مَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ بين فدية الرأس وجزاء الصيد فِي الإطعام فقَالُوْا فِي جزاء الصيد: لكل مسكين مدا إِذَا أطعم وإن صام صام م كَانَ كُلّ مد يوما. وَقَالُوا فِي الفدية: عَلَى حَدِيْث كعب بْن عجرة يطعم كُلّ مسكين نصف صاع.

[إذا لم يجد المتمتع ما يذبح]

217- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أَحَبُّ إِلَيَّ ومنهم من يرخص يَقُوْل يصوم بَعْد أيام التشريق.

قَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد وإِسْحَاق: يصوم أيام التشريق إِذَا لم يصم قبل ذَلِكَ.

وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بهَذَا ثُمَّ رجع عنه فقَالَ نحو قَوْل سُفْيَان.

ويروى قَوْل مَالك عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015