فعَلَيْهِ الجزاء.

[الإهلال فيغَيْر أشهر الحج]

215- قَالَ سُفْيَانُ: يكره للرجل أن يهل فِيغَيْر أشهر الحج فإن أَهَلَّ فَهُوَ عَلَى إحرامه حَتَّى يقضي الحج.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عَطَاء فِي رجل أَهَلَّ بالحج فِيغَيْر أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون للحج.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015