وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. واحتج بحَدِيْث ابْن عَبَّاس.
وهكَذَا قَوْل عَطَاء أيضا لِأَنَّ قطعه فساد.
وروي عَنِ ابْنِ جريج قَالَ: قلت لعَطَاء: أبلغك أَنَّهُ قطعهما حَتَّى يكونا من أسفل الكعبين؟ قَالَ: لم يبلغني
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ والْحُمَيْدِيُّ بحَدِيْث ابْن عمر: إِذَا لم يجد نعلين لبس الخفين وليقطعهما حَتَّى يكونا أسفل من الكعبين.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إن ابْن عُمَر قد روى ذَلِكَ مثل ما روى ابْن عَبَّاس وزاد شيئا فِي الْحَدِيْث لم يذكره [60/أ] ابْن عَبَّاس