وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ [58/ب] بأن يدخل بغير إحرام إِذَا لم يرد حجا ولا عمرة.

[حكم العمرة]

206- قَالَ سُفْيَانُ: العمرة واجبة فيما سمعنا.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُُ.

روي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عُمَر وزيد بْن ثابت رضي الله عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015