: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: 6} فلَيْسَت من الأزواج.
[موت المظاهر قبل الكفارة]
186- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة
فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.
وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء
وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها