: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: 6} فلَيْسَت من الأزواج.

[موت المظاهر قبل الكفارة]

186- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة

فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.

وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء

وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015