[إن ظاهر منها فوقت وقتا]
168- فإن ظاهر منها فوق سنة أَوْ شهر أَوْ يوما
فإن سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: لَا يكون إيلاء إنما هو ظهار.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ومَالك: إن كَانَ المظاهر يريد الإضرار بظهاره كَانَ كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون إيلاء.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.
ويروى عَن جابر بْن زيد وقتادة أَنَّهُما قَالَا: إِذَا تركها حَتَّى تمضي أربعة أشهر لم يجامعها ولم يكفر فِي الظِّهَار فَهُوَ مولي
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الْقَوْل عِنْدِيْ ما قَالَ سُفْيَانُ ومن تابعه.