13- قَالَ سُفْيَانُ: أذا نسي الرَّجُل القِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ من الظهر أَوْ الْعَصْرَ أَوْ العشاء قرأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وسجد سجدتي السَّهْو
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يجزئه حتي يقرأ فِي كُلّ ركعة بفاتحة الْكِتَاب
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
واحتج أَحْمَد بحَدِيْث جابر بْن عَبْد اللهِ: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الْكِتَاب لم يصل إِلَّا أن يكون وراء الْإِمَام.
14- قَالَ سُفْيَانُ: إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة